فتح باب التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهرية للقبول بالمعاهد العليا وبعض كليات الجامعات الحكومية
بتكليف الرئيس : رئيس الوزراء إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
لقاء مصري أمريكي سوداني لإنهاء النزاع واستعادة الأمن والاستقرارفي السودان
أشرف صبحي يحسم موقفه من الترشح لرئاسة نادي الزمالك
ترامب في تصريحات لفوكس نيوز: "شيئاً كبيراً قد يحدث قريباً جداً، أنا بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران"
طرابزون سبور يكتسح جالطة سراي برباعية نظيفة .. ومحمد صلاح يحرز هاتريك ويتصدر قائمة الهدافين
انتهاء الشوط الاول بين طرابزون وجالطة سراي بتقدم طرابزون بثلاثية نظيفة .. صلاح يسجل هدفين ويصنع هدفا
مصرف الإمارات المركزي يرفع سعر الفائدة إلى 3.90% بالتزامن مع قرار الفيدرالي
«المؤبد وغرامة نصف مليون » جنيها..خبير قانوني يوضح عقوبة اتجار المخدرات
أكد المستشار القانوني وليد سليم المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة بأن عقوبة المخدرات تختلف باختلاف الكمية المضبوطة ونوع المخدر وهدف حيازة المخدرات هل للتعاطي أم للاتجار أم للتهريب وكل هذه العقوبات تحت نظلة قانون ١٨٢ لسنه ١٩٦٠ والخاص بشأن مكافحة المخدرات والذي نصت مواده العقوبات الخاصة بالمخدرات.
وقال الخبير القانوني وليد سليم المحامي عن عقوبة الاتجار وحيازة المواد المخدرة حيث أكد بأن المادة 33 من قانون مكافحة المخدرات نصت على "يعاقب بالسجن المشدد من ثلاث سنوات إلى السجن المؤبد لكل من حاز وأحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار أو الجلب وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ٥٠٠ ألف جنيه" وأكد الخبير القانوني على أن العقوبة تختلف باختلاف المخدر المضبوط بالإضافة إلى مقدار الضرر وتشدد العقوبة إذا كان المضبوطات من نوع الكوكاين أو الهيروين




-13.jpg)

