مروان عطية يمدد تعاقده مع الأهلي حتى عام 2030
الأرصاد تحذر:موجة حارة ورطوبة مرتفعة تجتاح البلاد حتى الاثنين المقبل
إمام عاشور يمدد تعاقده مع الأهلي حتى 2030
الأهلي يقلب الطاولة على الشرقية إنبي ويخطف فوزًا قاتلًا في الدوري
محافظ القاهرة يعلن خفض تنسيق الثانوي العام بالقاهرة إلى 217 درجة
المركزي يبيع أذون خزانة بـ160.6 مليار جنيه بعطاء اليوم
برشلونة يهزم الأهلي 2-1 علي كأس خوان جامبر
إنتهي الشوط الأول بين الأهلي وبرشلونة بتقدم البلوجرانا بهدفي حمزة ورافنيها
«المؤبد وغرامة نصف مليون » جنيها..خبير قانوني يوضح عقوبة اتجار المخدرات
أكد المستشار القانوني وليد سليم المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة بأن عقوبة المخدرات تختلف باختلاف الكمية المضبوطة ونوع المخدر وهدف حيازة المخدرات هل للتعاطي أم للاتجار أم للتهريب وكل هذه العقوبات تحت نظلة قانون ١٨٢ لسنه ١٩٦٠ والخاص بشأن مكافحة المخدرات والذي نصت مواده العقوبات الخاصة بالمخدرات.
وقال الخبير القانوني وليد سليم المحامي عن عقوبة الاتجار وحيازة المواد المخدرة حيث أكد بأن المادة 33 من قانون مكافحة المخدرات نصت على "يعاقب بالسجن المشدد من ثلاث سنوات إلى السجن المؤبد لكل من حاز وأحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار أو الجلب وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ٥٠٠ ألف جنيه" وأكد الخبير القانوني على أن العقوبة تختلف باختلاف المخدر المضبوط بالإضافة إلى مقدار الضرر وتشدد العقوبة إذا كان المضبوطات من نوع الكوكاين أو الهيروين




.jpg)
-1.jpg)