صدمة في برشلونة.. إصابة قوية تُبعد فيرمين لوبيز عن كأس العالم 2026
هيئة السكك الحديدية: تشغيل قطارات تهوية ديناميكية إضافية خلال عطلة عيد الأضحى
ريال مدريد يعلن نهاية مسيرة داني كارفاخال
وزارة التنمية المحلية تحيل مسؤولي 3 مراكز بأسوان للتحقيق لمخالفات جسيمة
سي. ان. ان : البنتاغون أعد سلسلة خطط تستهدف مواقع الطاقة والبنية التحتية الإيرانية
الرئيس السيسي يوجه بتسريع مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز الاستثمار في الطاقة الخضراء
توروب يعاني من وعكة صحية .. ويخضع للعلاج بالمستشفي
أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين: نتوقع أن يعقد ترمب الثلاثاء اجتماعا مع فريق الأمن القومي لبحث عمل عسكري ضد إيران
«المؤبد وغرامة نصف مليون » جنيها..خبير قانوني يوضح عقوبة اتجار المخدرات
أكد المستشار القانوني وليد سليم المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة بأن عقوبة المخدرات تختلف باختلاف الكمية المضبوطة ونوع المخدر وهدف حيازة المخدرات هل للتعاطي أم للاتجار أم للتهريب وكل هذه العقوبات تحت نظلة قانون ١٨٢ لسنه ١٩٦٠ والخاص بشأن مكافحة المخدرات والذي نصت مواده العقوبات الخاصة بالمخدرات.
وقال الخبير القانوني وليد سليم المحامي عن عقوبة الاتجار وحيازة المواد المخدرة حيث أكد بأن المادة 33 من قانون مكافحة المخدرات نصت على "يعاقب بالسجن المشدد من ثلاث سنوات إلى السجن المؤبد لكل من حاز وأحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار أو الجلب وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ٥٠٠ ألف جنيه" وأكد الخبير القانوني على أن العقوبة تختلف باختلاف المخدر المضبوط بالإضافة إلى مقدار الضرر وتشدد العقوبة إذا كان المضبوطات من نوع الكوكاين أو الهيروين


-5.jpg)

-1.jpg)
-1.jpg)
